Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab
المجموع المذهب في قواعد المذهب
Publisher
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
Genres
Your recent searches will show up here
Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab
Ṣalāḥ al-Dīn al-ʿAlāʾī (d. 761 / 1359)المجموع المذهب في قواعد المذهب
Publisher
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
Genres
إلى جواز التمسك به.
وتخرج على هذه القاعدة مسائل كثيرة: منها : لو تيمم لفرضين فائتين أو منذورين، وقلنا يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع، فهل اليطل تيممه من أصله أو يصح لفرض واحد ويلغى الآخرة فيه وجهان: أصحهما: يصح تيممه لواحد منهما، وجه التخريج أن الفرضين لا يمكن الإتيان بهما دفعة، ولا أن يجمع بينهما مرتبا فيبطل الثاني .
ام هل يقتصر البطلان عليه أم يرجع إلى الأصل بالبطلان؟ فيه خلاف.
ومنها: أيضا إذا نوى بوضوئه رفع حدث معين دون غيره أو نوى استباحة صلاة معينة دون غيرها والأصح أيضا رفعه مطلقا واستباحة الصلوات مطلقا ويلغى ما نواه، وهذا إذا كان الحدث الذي نوى رفعه قد وقع منه، فإن لم يكن وتعمد نية ذلك بطل وضؤه على الأصح لتلاعبه ل بخلاف ما إذا كان غالط].
ومنها: لو نوى بصلاته ما ينافي الفريضة ولا ينافي أصل الصلاة، فهل تبطل الصلاة من أصلها، أم يبطل الفرض ويصير نفلا؟ فيه قولان مخرجان من نصوص: أحدها: لو نوى الظهر قبل الزوال غالطا، نص عليه أنه يصح نفلا.
وثانيها: لو تحرم بصلاة ثم حضر جماعة يصلون، قال الشافعي رضي الله عنه: أحببت أن يسلم عن ركعتين يكونان له نافلة فيصح النفل مع إبطال الفرض كالتي قبلها.
وثالثها: لو وجد القاعد من نفسه خفة فلم يقم بطلت صلاته.
Unknown page