Majmuc Mudhhab
المجموع المذهب في قواعد المذهب
Publisher
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
Genres
Your recent searches will show up here
Majmuc Mudhhab
Saladin d. 761 / 1359المجموع المذهب في قواعد المذهب
Publisher
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
Genres
مع القدرة، بخلاف الجمع بينها وبين غيرها بالتيمم، وهذه طريقة الخراسانيين وأما العراقيون فقالوا: إذا لم تتعين يجوز الجمع بينها وبين غيرها بالتيمم الواحد، وإن عينت فوجهان أصحهما: الجواز مطلقا، وأما القيام، فلا يجوز مطلقأ سواء تعينت أم لم تعين.
ومنها: أن فرض العين يلزم بالشروع فيه، حتى قال بعض أصحابنا : إنه إذا تحرم بالصلاة والوقت متسع ثم أفسدها عمدا؛ فإنها تكون قضاء بعد ذلك وإن صلاها في الوقت، لأنها الزامت بالشروع فيها فتضيق وقتها، والنوافل لا تلزم بالشروع إلا في الحج والعمرة.
وفرض الكفاية هل يلزم بالشروع؟ ذكروا فيه صورا: إحداها: القتال، لا يجوز له الانصراف جزمأ لما في ذلك من التخذيل، وكسر قلوب
الباقين، ويؤدي إلى انهزامهم، وهو مفسدة كبيرة .
Unknown page