210

Majmuc Mudhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

Genres

وبحسب فعله في وقته، أو بعد ذلك، إلى أداء، وقضاء.

وفي كل هذه الأقسام مسائل تتخرج عليها.

أما الأول: ففرض الكفاية لا يباين فرض العين بالجنس خلافا للمعتزلة ، بل يباين ه ابالنوع، لأن كلا منهما لا بد من وقوعه، غير أن الأول شمل جميع المكلفين، والثاني كذلك، بدليل تأئيم الجميع عند الترك، لكنه سقط بفعل البعض، لأن المقصود بالواجب اعلى الكفاية تحصيل تلك المصالح المقصودة، كإنقاذ الغريق، وتغسيل الميت، وتكفينه وأشباه ذلك، فلا تتكرر المصلحة بتكرره، بخلاف فرض العين، فإن المقصود به تعبد جميع المكلفين به فلا يسقط عن بعضهم بفعل غيره، لبقاء المصلحة المشروعة لها، وهو تعبد كل فرد فرد.

وقد قال الشيخ أبو محمد، ولده إمام الحرمين : إن الإتيان بفرض الكفاية، أفضل من القيام بفرض العين، من جهة أنه يسقط بفعله الحرج عن الباقين.

Unknown page