168

Majmuc Mudhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

Genres

الرافعي في المحرر، والنوي في الروضة، وهو قول أبي إسحاق المروزي، وغيره من المتقدمين.

وجه الغرق بين هذه وبين ما تقدم من المسائل، حيث قطع في هذه بالانعقاد، أن كل اسلم بيع، فإذا استعمل لفظ البيع فيه، فقد استعمله في موضوعه، بخلاف استعمال لفظ السلم في البيع، وبنوا على الوجهين في هذه المسألة، أنه إذا انعقد سلما، وجب تسليم رأس المال في المجلس، ولم يثبت فيه خيار الشرط، ولم يجز الاعتياض عن المسلم فيه، إلى اغير ذلك، وإذا قيل بأنه ينعقد بيعا، يصح فيه خيار الشرط، ولا يجب تسليم رأس المال في المجلس. هكذا أطلقوا الكلام.

ولوليس كذلك إذا كان الثمن في الذمة ثم تفرقا من غير قبض، لأنه لا يكون حينئذ بيع دين الدين، والإجماع منعقد على بطلانه، ونص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب، بل اصورته ما إذا كان الثمن معينا في العقد أو كان في الذمة، ثم عين في المجلس، فإنا في الهاتين الصورتين إذا قلنا: ينعقد بيعا، لم نشترط قبضه في المجلس. ويخرج عن كونه بيع اين بدين بتعينه حالة العقد أو في المجلس إذا عقد في الذمة، وممن نبه على هذه النكتة الحسنة المحاملي في التجريد وأبو علي الفارقي(17) في كلامه على المهذب، وإسماعيل الحضرمي في كلامه عليه أيضا، وهي فائدة بديعة، وإن في كلام الرافعي والنوي الالطلاق، فلا بد من الاحتراز عن هذا.

Page 172