Majmuc Mudhhab
المجموع المذهب في قواعد المذهب
Publisher
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
Genres
أحدها : الاستحقاق مطلقا، وإن لم تجر عادة الصناع بذلك.
والثاني : إن بدأه العامل، لم يستحق شيئا، وإن بدأ المصنوع له، وأمره بذلك، استحق.
عليه أجرة المثل.
والثالث: إن كانت عادتهم لا يعملون ذلك إلا بالأجرة، وجبت لهم، وصححه الشيخ عز الدين بن عبد السلام، واستحسنه الشيخ محي الدين، وأفتى به جماعة من شيوخنا المتآخرين، لدلالة العرف على ذلك، وقيامه مقام اللفظ، كما في أمثاله كما تقدم. ونص الشافعي، ليس فيه التعرض لما إذا كانت عادتهم جارية بذلك، وعلى هذا فما الذي يجب اللعامل؟
قال النوي وغيره: أجرة المثل، وهو ظاهر.
وقال ابن عبد السلام : تجب له الأجرة التي جرت بها العادة لذلك العامل، وإن زادت على أجرة المثل، اعتبارا للعادة في ذلك.
والثانية: صحة البيع بالمعاطاة ، وقد نص الشافعي رحمه الله على أنه لا يصح الا بالايجاب والقبول، وخرج ابن سريج قولا إنه ينعقد بالمعاطاة، فالجمهور خصصوا ذلك عن ه بالمحقرات، وقال المتولي وغيره: قال ابن سريج: كل ما جرت العادة فيه بالمعاطاة وعدوه بيعا فهو بيع، وما لم تجر العادة فيه بالمعاطاة، كالجواري، والدواب، والعقار، الا كون بيعا.
Unknown page