140

Majmuc Mudhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

Genres

ومنها: لو جرى الخلع بلا ذكر مال، فهل ينزل مطلقه على استحقاق المال، حتى يجب مهر المثل؟

فيه وجهان: الأصح الوجوب لاقتضاء العرف ذلك.

وقع في كلام القاضي حسين، والإمام، والغزالي، تنظير هذا الخلاف، بما لو ساقاه أو قارضه ليتخير، ولم يذكر مالا، هل يستحق عند العمل أم لا2) وهو ظاهر.

ومنها: إذا باع ثمرة قد بدا صلاحها، فإنه يجب إبقاؤها إلى أوان الجذاذ والتمكين من اقيها بمائها، لأن هذين مشروطين بالعرف فكانا كالمشروطين باللفظ ومنها: حمل الألفاظ في الودائع والأمانات على حرز المثل، الذي جرت به العادة في أنواع الوديعة، فلا تحفظ الجواهر النفيسة، والذهب، والفضة، في الآحراز التي تحفظ فيها الأحطاب والأتبان مثلا، فلو حفظها المودع فيها كان مفرطا ضامنا تنزيلا للعرف منزل ة التصريح بحفظها في حرز مثلها.

ومنها: تنزيل الصناعات على صناعة المثل في محلها، فإذا استؤجر الخياط لخياطة الكرباس الغليظ أو البز الرفيع، حملت خياطة كل منهما على ما يليق به، حتى لو خاط البز الرفيع بما يخاط به الكرباس الغليظ، لم يستحق آجرة، ولو زاد في خياطة الكرباس.

الغليظ على ما جرت به العادة، ولم يأمره صاحبه، لم يستحق آجرة الزائد، وكذلك الاستئجار على الأبنية وسائر الصنائع ومنها: الرجوع إلى العادة في ألفاظ الواقف وألفاظ الموصي، كما إذا أوصى لمسجد فانه يحمل على الصرف في عمارته ومصالحه.

وكذلك الوصية للعلماء، والفقهاء، والفقراء، والمساكين، والعلوية، ونحو ذلك اوالوقف عليهم يرجع فيه كله إلى العرف والعادة .

ومنها: الرجوع إليها في ألفاظ الأيمان التي تختلف عادات الناس في المحلوف عليه كمن حلف لا يأكل الرؤوس، فإنها تحمل على الرؤوس المعتاد بيعها مفردة.

Page 144