Majmuc Mudhhab
المجموع المذهب في قواعد المذهب
Publisher
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
Genres
والثالثة : إذا كان بين مسلم وكافر، عبد مسلم مشترك، فأعتق الكافر نصيبه وهو موسر . انه يقوم عليه نصيب شريكه، ويسري العتق إليه، سواء قلنا يقع العتق بنفس الإعتاق، أو بأداء القيمة، لأن هذا ملك قهري كالارث، ذكرها البغوي في التهذيب قبيل باب الصيد والذبائح، وينبغي أن يخرج ذلك على الملك الضمني في قوله : آعتق عبدك عني، وقد تقدم أن فيه خلاف.
والرابعة: ما تقدم في الوصية على وجه إذا قلنا: إنها تملك بمجرد الموت. فإنها تدخل في ملك كالإرث.
وكذلك عدها المتولي زائدة على ما تقدم أولا، والذي جزم به الماوردي، أنه إن أسلم الموصى له، قبل موت الموصي، تثبت الوصية، وإلا فلا، وحكاها العمراني وجها في البيان.
الخامسة : إذا أصدق الذمي عبدا، ثم أسلم العبد في يد المرأة، ثم وجد الزوج بالمرأة عيبا، ففسخ النكاح، فإنه يرجع العبد إلى ملكه، كما تقدم في نظائره.
السادسة : إذا طلقها قبل الدخول بعد ما أسلم العبد في يدها، فإنه يرجع نصفه إليه ويؤمران بإزالة الملك فيه.
السابعة : إذا أسلمت المرأة قبل الدخول، وقد أسلم العبد أيضا، فإنه يرجع إلى ملك الزوج لسقوط مهرها، إذ الفرقة من جهتها، فهذه خمس عشرة مسألة، استثنيت من هذه القاعدة لمعان خاصة قامت بها، فمنها ما لا تتحقق المفسدة فيه - كالمستعقب للعتق- ومنها الما كان لضرورة الاستدراك - كالرد بالعيب - وقد ذكر أصحابنا فيما إذا باع الكافر عبدا مسلما بثوب ثم وجد بالثوب عيبا فأراد رده، فثلاثة أوجه: أصحها: له ذلك، كما لو وجد المسلم بالعبد المبيع عيبا، وهو مسلم فأراد رده على الكافر، فإنه يرده على الأصح، كما تقدم، ثم يؤمر بإزالة الملك فيه.
والثاني : ليس له ذلك في الصورتين، دفعا للمفسدة في دخول العبد المسلم في ملك الكافر.133).
Unknown page