Majmuc Mudhhab

Saladin d. 761 AH
131

Majmuc Mudhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

Genres

وقال إمام الحرمين : الأمر بالعكس ، لأن في مسألة القريب حصل العتق للمسلم قطعا وهناك لا عتق إلا في الظاهر.

واستدرك الشيخ صدر الدين ثامنة وهي : ما إذا باع الكافر العبد المسلم من مسلم، ثم تقايلا المبيع، وقلنا الإقالة فسخ على الصحيح الجديد.

اقال الأصحاب: يصح على الأصح، فإنه سبب اختياري في تملك الكافر المسلم، وقولهم : إن الملك فيها كالمستدام، بدليل أنه لا تتجدد فيه الشفعة، وكذلك في الرد بالعيب ام شكل أيضار4)، لأنهم صرحوا بأنه : لو وكله ببيع عبد فباعه، ثم رد عليه بالعيب، أنه ليس الكيل بيعه ثانيا على الأصح، بخلاف ما إذا أوصاه ببيع عبد، وأن يشتري بثمنه جارية فيعتقها. فإنه إذا رد على الوصي بالعيب، كان له بيعه ثانيا، وفرقوا بينهما، بأن الوصية جعله كالموصي، بخلاف الوكالة والحكم، والفرق بنقضان ما قالوه في مسألة المقايلة والرد بالعيب، أن الملك واحد.

قلت: وبقيت أيضا مسائل أخر.

إحداها: إذا جاز له نكاح الأمة بشرطه، وكانت لكافر هل يجوزةا فيه وجهان: والصحيح: الجواز، وينعقد الولد مسلما تبعا لأبيه وأمه، وينعقد على ملك الكافر قهرا كالإرث، ثم يؤمر بإزالة الملك فيه بطريقة.

والثانية: من صور وطء الأب جارية الابن واستيلادها أنه لا فرق بين المسلم والكافر الهمي، فيثبت الاستيلاد على القول الأظهر، وإن كان المستولد ذميا والابن مسلما، وكذلك أامته. ويقدر دخولها في ملكه قهرأ كالإرث، ثم يكون حكمها حكم أم الولد للذمي إذا أسلمت عنده، إذ يحال بينهما، ويؤمر بالنفقة عليها إلى أن يعتقها، أو يموت.

Unknown page