Majmuc Mudhhab
المجموع المذهب في قواعد المذهب
Publisher
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
Genres
قال المحاملي في اللباب : لا يدخل العبد المسلم في ملك الكافر إلا في ست مسائل: إحداها: الإرث.
الثانية : الرجوع بإفلاس المشتري الثالثة: رجوع الوالد فيما وهب من ولده.
الرابعة: الملك الضمني على الصحيح، كقوله: أعتق عبدك عني على ألف.
الخامسة : الرد بالعيب يعني على الصحيح السادسة : تعجيز المكاتب نفسه، واعترض النوي على عد هذه منها، لأن المكاتب لم ايزل الملك عنه حتى نقول عاد.
وأجيب عنه : بأن صورتها: ما إذا ملك المكاتب عبدا مسلما، ثم عجز المكاتب نفسه فإنه يدخل في ملك السيد ما كان في ملك المكاتب.
واستدرك الشيخ محي الدين عليه سابعة وهي : ما إذا اشترى من يعتق عليه، إما اباطنأ كشراء من يعتق عليه، فإنه يصح على الصحيح، ويعتق عليه، أو ظاهرا - كما إذا أقر حرية عبد في يد غيره ثم اشتراه - فإنه يصح تعويلا على صاحب اليد على الصحيح ويعتق واختلفوا في هذا العقد هل هو شراء صحيح أو فداء؟ والراجح: أنه شراء من جانب البلائع، فداء من جانب المشتري، ولهذا قال بعضهم : إن صحة البيع في هذه الصورة أولى من صحته فيمن يعتق باطنا، لأنه لا يقدر دخوله في ملكه بخلاف شراء القريب.
Unknown page