Majmuc Mudhhab
المجموع المذهب في قواعد المذهب
Publisher
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
Genres
وتارة يتردد بين هاتين المرتبتين، كشهادة الزوج لزوجته، والأخ لأخيه، والمعتق لعتيقه ، لأنه قد يرثه، ومذهب مالك أيضا اعتبارها ، وللشافعي رحمه الله قول مثله، لكن الأظهر اخلافه واعتبار هذه التهمة أولى من التي قبلها.
ومما يتخرج على قاعدة : الضرر يزال، من الفروع القريبة اشتمال العقد على مفسدة قريبة ترتب عليه، كبيع العبد المسلم من الكافر، وكذلك المصحف، وبيع السلاح من أهل الحرب، وقطاع الطريق، وبيع العصير ممن يتخذ الخمر، وأشباه ذلك.
أما بيع العبد المسلم من الكافر فهو حرام قطعا، وفي صحته قولان: أصحهما عند الجمهور: بطلان البيع، لأن في تقريره ضررا وهو استذلال الكافر المسلم وقهره، وهذا جار في عقد السلم عليه، وهبته، والوصية به إذا قلنا بأنها تملك بالقبول، فأما على القول بأنها تملك بالموت فهو كالإرث، ويؤمر بإزالة الملك فيه، كما إذا أسلم عبد عند كافر.
وأما بيع المصحف من الكافر ففيه طريقان: أحدهما: على القولين.
والثاني : القطع بالبطلان، وصححه جماعة، والفرق : أن المصحف لا يدفع عن نفسه الامتهان، بخلاف العبد، فإنه يستغيث ويخبر بذلك.
ويجري الطريقان أيضا في بيع كتب حديث النبي، وكتب الفقه المتضمنة الاستدلال بالحديث، واثار السلف، وشذ الماوردي فقال: يصح ذلك.
Unknown page