Al-Majmūʿ al-Manṣūrī al-juzʾ al-thānī (al-qism al-awwal)
المجموع المنصوري الجزء الثاني (القسم الأول)
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-Majmūʿ al-Manṣūrī al-juzʾ al-thānī (al-qism al-awwal)
Al-Imām al-Manṣūr billāh ʿAbd Allāh b. Ḥamza b. Sulaymān (d. 614 / 1217)المجموع المنصوري الجزء الثاني (القسم الأول)
Genres
قال: إذا أورد الخطاب من الله سبحانه ومن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحمل على الحقيقة أو على المجاز كقوله سبحانه: ?وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض?[الرعد:17]، وكقوله سبحانه: ?لكم فيها دفء ومنافع?[النحل:5]، وكقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((كل مسكر حرام)) وكقوله: ((ما أسكر كثيره فقليله حرام))؛ فإن كان المسكر على الحقيقة الله أو على المجاز فكيف والكثرة والقلة لا تجوز عليه، وإن كان الخمر دخلت فيما أنكرت من أن العالم يختل ويستحيل.
هذه المسألة الأولى وهي كما ترى متباينة هو بعض ما ذكره هو مجمل وهو مبين، فجمع الأصل والفرع في الحكم لغير علة جامعة.
وأما ما ينفع الناس فلا شك أن كل أمر خلقه الله لنفعنا فإنا نسميه نافعا على معنى أن النفع حصل معه والشيء يسمى باللغة باسم ما يؤدي إليه ويقرب منه، تسمي العرب الحرب موتا لكون الموت بالقتل يقع معها في أغلب الحالات، قال الشاعر:
Page 5