Majmuc
المجموع المنصوري الجزء الثاني (القسم الأول)
Genres
وإذا كان الأمر على ما ذكرناه ثبت أن مراد النبي [بقوله]: ((من كنت مولاه فعلي مولاه)) بمعنى الأولى الذي قدم ذكره وقرره ولم يجز أن يصرف إلى غيره من سائر أقسام لفظة (مولى) وما يحتمله، وذلك يوجب أن عليا عليه السلام أولى بالناس من أنفسهم، بما ثبت أنه مولاهم، [مما أثبت النبي بنفسه أنه مولاهم]، وأثبت له القديم تعالى أنه أولى بهم من أنفسهم، فثبت أنه أولى بهم من أنفسهم، فثبت أنه أولى بلفظ الكتاب العزيز وثبت أنه مولى بلفظ نفسه، فلو لم يكن المعنى واحدا لما تجاوز ما حد له في لفظ الكتاب العزيز إلى لفظ غيره، فثبت لعلي عليه السلام ما ثبت له في هذا المعنى من غير عدول إلى معنى سواه، ويزيده بيانا أيضا أنا نتصفح جميع ما تحتمله لفظة (مولى) من الأقسام التي يعبر بها عنها، وننظر ما يصح أن يكون مختصا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم منها، وما لا يصح اختصاصه به، وما يجوز أن يوجبه لغيره في تلك الحال مما يخصه، وما لا يجوز أن يوجبه، ومع اعتبارها لا يوجد فيها [ما يوجبه] لأمير المؤمنين عليه السلام غير الأولى والإمام والسيد المطاع؛ [لأن جميع الوجوه محتملة فتبين لك أنه لا يجوز أن يكون مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم سوى ما ذكرنا، فنقول وبالله التوفيق]:
أما المالك والمعتق فلا يصح أن يكونا مراده صلى الله عليه وآله وسلم لأن عليا لم يكن مالكا لرق من كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مالكه، ولا يجوز له ما كان يجوز لرسول الله من الوطء وتوابعه، والعتق أبعد لأن الولاء لمن أعطي الورق، كما قال: ((الولاء لمن أعتق ولا يباع ولا يوهب)).
وأما أنهما معتقان ومولاهما واحد فهما حرا الأصل معروفا النسب أبا، وأما الحليف والجار فلا يجوز أن يكون مراده؛ لأن من في درجة علي شركة في مثل نسبه، ولأنه لا يجوز أن تحتمل المشقة لمثل ذلك وهو معروف الشرع وكانت المنة لمن عقد رسول الله الحلف.
Page 399