322

[ المسألة الرابعة في الخمس ]

قال أيده الله تعالى: هل يجوز له أن يتفرد به لخاصة نفسه أو يجب تفريقه إلى من ذكره الله سبحانه؟.

الجواب عن ذلك: إن الخمس للإمام بدليل قوله تعالى: ?يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم?[الأنفال:1] والخمس جزء الجملة التي ملكها الله رسوله، لأن أمير المؤمنين عليه السلام أعطاه عمر وأمره بتفريقه [بين] المسلمين بغير مشورة بني هاشم ولا رضاهم، بل أشار العباس رضي الله عنه بخلاف ذلك وظهرت الكراهة منهم، والهادي عليه السلام أعطاه المهاذر ولم يشاور أحدا من أهله .

فإذا جاز للإمام أن يملكه غيره جاز أن يتملكه لنفسه، وهذا كله فرع على صحة الإمامة وهي لا تصح إلا بشرائطها وفي شرائطها الزهد، والورع، والسخاء، والفضل؛ فلو قدرنا استيلاءه على هذا السهم لنفسه لقدح عندنا في هذه الوجوه أو بعضها.

وأما لو قدرنا حاجته إلى ذلك لجاز عندنا [فراغ في الأصل] عليه، والقسمة جائزة مشروعة، وقد فاضل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها كما هو معلوم في قسمة الخمس في خيبر [فراغ في الأصل] التصرف وله أن يعطي يتيما أكثر من يتيم، وكذلك المسلمين وابن السبيل، ويعطي واحدا ويدع آخر على قدر ما يرى من المصلحة.

Page 365