285

وأما التخطئة فهي لازمة لكل من قصر في النظر في الأدلة الدالة على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام لأن الواجب كل الإمعان في ذلك، وهذا بناء على أن النصوص على إمامته عليه السلام نصوص طريق معرفتها الاستدلال، وليست بصريحة بحيث لا يخفى المراد على السامعين لها؛ لأن الأمر لو كان كذلك لكان المنكر لإمامته والساكت عن النكير والعاقد والمعقود له كفارا، لخلافهم للنص الظاهر المعلوم كما في المنكر لسائر النصوص المعلوم.

ومعلوم أن الأمر كان بخلاف ذلك كماقدمنا عند الكلام على الإمامية، وقلنا: لا نحكم على من أخطأ بالتقصير في الأدلة التي هذه حالها بكفر ولا فسق؛ لأن الكفر والفسق لا يثبتان إلا بدلالة قاطعة من عقل أو نقل، وذلك مفقود هاهنا؛ إذ المرجع بحكم الكافر والفاسق إلى أن عقاب معصيتهما أحبط ثواب ما فعلاه من الطاعات، وذلك مما لا نعلم إلا توقيفا، ولو علمنا ذلك بكتاب أو سنة لكنا أول من يجري عليهم ما يستحقونه من الأحكام، فعلي عليه السلام والدنا، والحق حقنا لكنا عملنا بمقتضى الأدلة، ووقفنا حيث أوقفنا الدليل فلا مغمز علينا في ذلك، وقد بطل الطرفان وهما: القول بتكفير من أنكر إمامته عليه السلام بالنص، والقول بإصابة من تولى الأمر عليه واستأثر بما كان أولى به منه لنص الكتاب الكريم والسنة الشريفة، ولزمنا ما يقتضيه الدين القويم، فكلا طرفي الأمور ذميم.

وقد أثبتنا بجمل متى تدبرها من له بصيرة وإنصاف، بلغته إلى اعتقاد الحق وهجر الخلاف، وكان ذلك مع ما يعرض من الأشغال، ومن الله نستمد التوفيق في كافة الأحوال، والسلام عليكم وكافة الإخوان بواحتكم.

Page 327