Majmuc
المجموع المنصوري الجزء الثاني (القسم الأول)
Genres
[ أحكام المخالفين في الإمامة ]
وأما الفصل الرابع والكلام في أحكام المخالفين في الإمامة
فاعلم أنها متى صحت إمامة أمير المؤمنين عليه السلام بما قدمنا فالمخالف في ذلك إنما يكون كافرا أو فاسقا أو مخطئا، وهي الأمور الثلاثة قد كانت ثابتة في أمره عليه السلام.
أما الكفر فقد أجمع أهل البيت عليهم السلام على كفر معاوية ويزيد - لعنهما الله تعالى - وهو مذهب عامة المعتزلة؛ لأن معاوية وضع الجبر في هذه الأمة وقال به، واستخلف زيادا، وقد قال : ((الولد للفراش وللعاهر الحجر)) والخبر مشهور بمنزلة إنكار الشريعة.
وكذلك قتله لعمار بن ياسر، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم لعمار: ((تقتلك الفئة الباغية، وآخر زادك صاع من لبن)) والخبر لا إشكال فيه، وتعليل معاوية بأن عليا عليه السلام قتل عمارا لأنه الذي حمله على أسياف أهل الشام، يلزمه أن يكون النبي قتل عمه حمزة حين حمله إلى أحد ، وذلك من العظام.
وكذلك فوضعه اللعن لأمير المؤمنين عليه السلام على المنابر حين سأله ابن عباس أن يمسك عنه، فقال معاوية لعنه الله : والله لا أمسك عن سبه وثلبه حتى ينشأ عليه الصغير ويهرم عليه الكبير، فإذا ترك قيل: ترك السنة، ولم يزل ذلك إلى أن قطعه عمر بن عبد العزيز.
ومن ذلك قتله لحجر بن عدي في عشرة من الصحابة لامتناعهم عن لعن علي عليه السلام.
وكذلك أخذ البيعة ليزيد لعنهما الله وهو مشهور بشرب الخمور وارتكاب الشرور إلى غير ذلك.
وأما الفسق: فاعلم أن الخارج على أمير المؤمنين بعد صحة إمامته فاسق، فكيف بمن حاربه وبغى عليه، وهذه حالة الخوارج وطلحة والزبير وعائشة ومن جرى مجراهم، فمن صحت توبته فقبولها إلى الله تعالى، ومن مات على حاله كان من الهالكين.
Page 326