399

ورد سؤال في شأن إسقاط الحمل قبل مضي أربعين.

والجواب والله الموفق للصواب: أنه يجوز إسقاط الحمل قبل نفخ الروح فيه بالتراضي بين الزوجين، ويجوز للمرأة إذا أفاد الطبيب المختص أن في بقاء الحمل ضررا كبيرا زائدا على المعتاد أن تسقط الحمل وإن لم يرض الزوج لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لاضرر ولاضرار في الإسلام)) الخبر المعلوم.

والدليل على جواز الإسقاط بالتراضي ماثبت من جواز العزل عن الحرة برضاها وغير الحرة مطلقا، وإذ هو قبل نفخ الروح فيه بمنزلة النطفة ونحوها لاحرمة له، وروى جابر بن عبدالله رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن لي جارية هي خادمتنا وساقينا في النخل وأنا أطوف عليها وأكره أن تحمل. فقال: ((اعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ماقدر لها)) أخرجه مسلم وأبو داود.

وأخرج ابن ماجه عن عمر بن الخطاب قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها.

وما ورد من النهي عن العزل وإنه الوأد الخفي محمول على كراهة ذلك إن لم يكن في الحمل ضرر جمعا بين الأخبار. والله الموفق للصواب، وإليه المرجع والمآب. تمت إملاء مولانا حجة الإسلام والمسلمين مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي غفر الله لهم.

Page 387