وذهب الشافعي -رحمة الله عليه- إلى استحبابه لغير الحاج وإنه ينبغي فطره للحاج] وعند كثير (¬1) أصحابه أنه مكروه للحاج فيما حكاه النووي -رحمه الله-.
[و] في القديم عن الشافعي -رحمة الله تعالى-: ((لو كان رجل يعلم أن الصوم لا يضعفه -يعني بعرفة- فصامه كان حسنا)).
وروي عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- [أنه] قال:
حججت مع النبي- صلى الله عليه وسلم - فلم يصمه -يعني يوم عرفة- وحججت مع أبي بكر -رضي الله تعالى عنه- فلم يصمه، وحججت مع عمر -رضي الله تعالى عنه- فلم يصمه، وحججت مع عثمان -رضي الله تعالى عنه- فلم يصمه، وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهي عنه)).
وجاء النهي عن صيامه [بعرفة] فيما خرجه أبو داود من حديث حوشب بن عقيل عن مهدي الهجري [قال]: حدثنا عكرمة قال: كنا عند أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- فحدثنا ((أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة)).
Page 156