Al-Majāzāt al-nabawiyya
المجازات النبوية
Editor
تحقيق وشرح : طه محمد الزيتي
Your recent searches will show up here
Al-Majāzāt al-nabawiyya
Al-Sharīf al-Raḍī (d. 406 / 1015)المجازات النبوية
Editor
تحقيق وشرح : طه محمد الزيتي
لان الظأر في الحقيقة العطف، ومنه ظأر الناقة (1)، وهو أن يموت ولدها فتعطف على البو (2) الذي يجعل لها لتدر عليه لبنها، وأصله العطف على الشئ بالأخذ والحمل، لا بالاختيار والطوع. ويبين هذا المعنى الكميت الأسدي:
وهم رأموها غير ظأر وأشبلوا * عليها بأطراف القنا وتحدبوا أي عطفوا عليها طائعين مختارين لا مجبرين محمولين، ثم استعمل بعد ذلك فيمن عطف طائعا كما استعمل فيمن عطف كارها، فكأنه عليه الصلاة والسلام جعل الاسلام يعطف على الدخول فيه: إما طوعا ومشيئة، أو عنادا وخيفة. ومن أمثال العرب: الطعن يظأر (3)، أي يعطف على السلم والتواهب، ويحمل على البقيا والتقارب.
Page 29
Enter a page number between 1 - 438