وإذا رفعها جاز له غسلها بالماء وجاز له حرقها بالنار، لكن قال ابن عبد السلام الأولى أن يغسلها بالماء أو يحرقها بالنار، ويجعلها في شق الحائط أو غيره، ولأنها قد تسقط فتوطأ.
وهل الحرق أولى أو الغسل بالماء؟ قال بعضهم: الحرق أولى من الغسل، لأنها بعد الغسل قد تقع على الأرض، ولا يكره الحرق إذا تعلق به غرض صحيح، كما إذا خاف أن توطأ تلك الورقة أو تستعمل في غير القراءة، فقد أحرق عثمان مصاحف، وكان فيها آيات وقرآن منسوخ ولم ينكر عليه.
قال الزركشي: نعم يكره الحرق لغير حاجة (١) .
الفائدة الخامسة: يحرم على الإنسان أن يضع على فراش أو نقش «بسم الله الرحمن الرحيم» أو بشيء من القرآن (٢) .
لطيفة خاتمة: كتب قيصر إلى عمر بن الخطاب ﵁ أن بي صداعًا لا يسكن، فإذا