102

Al-Maḥṣūl fī uṣūl al-fiqh

المحصول في أصول الفقه

Investigator

حسين علي اليدري - سعيد فودة

Publisher

دار البيارق

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩

Publisher Location

عمان

وَأما المظنون فَفِيهِ يكون الْكَلَام وَفِيه يَقع التَّقْسِيم وَالتَّفْصِيل وَعَلِيهِ يدل الدَّلِيل
الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة فِي دَلِيل الْإِجْمَاع
وَقد عول عُلَمَاؤُنَا فِيهِ على دَلِيلين
أَحدهمَا مَعْقُول وَالْآخر مَنْقُول
فَأَما الْمَعْقُول
يبعد عرفا ويستحيل عَادَة فِي مسالك الظنون وتعارض الِاجْتِهَاد أَن تتفق الخواطر وتتوارد الْأَدِلَّة على حكم وَاحِد فِي ملتطم الطنون ومزدحم المعارضات إِلَّا عِنْد اتِّفَاقهم على ظُهُور تَرْجِيح أحد الْوُجُوه والسبل الَّتِي أفضت إِلَى ذَلِك الحكم الْمُتَّفق عَلَيْهِ فيستحيل عَادَة خلاف ذَلِك فَكيف يحوز بعد هَذَا أَن يظنّ ظان أَن مسلكه أوضح من مسلكهم وترجيحه أوفي من ترجيحهم يُحَقّق ذَلِك ويوضحه أم من قَالَ لزوجته أَنْت على حرَام فقد اخْتلف الْعلمَاء فِيمَا يلْزمه على نَحْو من خَمْسَة عشر قولا وَلم يكن من لدن زمَان الصَّحَابَة ﵃ إِلَى زَمَاننَا هَذَا اتِّفَاق مِنْهَا على قَول وَلَا رُجُوع مِنْهَا إِلَى وَجه وَهَذَا يدلك على قُوَّة التَّعَارُض فِيهَا كَمَا يدل الِاتِّفَاق الأول على تَرْجِيح الْمُتَّفق عَلَيْهِ على سواهُ من المحتملات فِيهَا
وَأما الْمَنْقُول
فَقَوْل الله تَعَالَى (وَمن يُشَاقق الرَّسُول من بعد مَا تبين لَهُ الْهدى وَيتبع غير سَبِيل الْمُؤمنِينَ نوله مَا تولى ونصله جَهَنَّم وَسَاءَتْ مصيرا) على هَذِه الْآيَة عول

1 / 122