1003

Al-Mafātīḥ fī sharḥ al-Maṣābīḥ

المفاتيح في شرح المصابيح

Editor

لجنة مختصة من المحققين بإشراف

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

وهو من إصدارات إدارة الثقافة الإسلامية - وزارة الأوقاف الكويتية

مِنَ الحِسَان:
١٢٦٦ - عن علي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "قد عَفَوتُ عن الخَيلِ والرَّقيقِ، فَهاتُوا صدَقةَ الرِّقَةِ مِنْ كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ، وليسَ في تسعين ومائةٍ شيءٌ، فإذا بلغَتْ مائتينِ ففيها خمسة دراهمٍ، فما زادَ فعلى حِسابِ ذلك، وفي الغنَمِ في أربعينَ شاةً شاةٌ إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدةً فشاتانِ إلى مائتينِ، فإنْ زادتْ فثلاثُ شياهٍ إلى ثلاث مئة، فإذا زادت على ثلاث مئة؛ ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، فإنْ لم تكُنْ إلا تِسْعًا وثلاثينَ فليسَ عليكَ فيها شيءٌ، وفي البقَرِ في كلِّ ثلاثين تَبيْعٌ، وفي الأَربعين مُسِنَّةٌ، وليسَ على العَوامل شَيٌ".
قوله: "في كل ثلاثين تبيع"، (التبيع): الذكر الذي له سنةٌ واحدة من البقر، والمُسِنَّة: الأنثى التي لها سنتان.
قوله: "وليس على العوامل شيء"، (العوامل): جمع عاملة، وهي البقر أو الجمل الذي يعمل عملًا كالحراثة وسقي الماء، لا زكاة فيها وإن كانت نصابًا، عند الشافعي وأبي حنيفة وأحمد.
وقال مالك: تجب فيها الزكاة.
* * *
١٢٦٨ - وقال رسولُ الله ﷺ: "المُعْتَدي في الصَّدَقةِ كمانِعِها".
قوله: "المعتدي في الصدقة كمانعها"، (الاعتداء): مجاوزةُ الحد؛ يعني: العامل الذي يأخذ في الزكاة أكثر من القَدْرِ الواجب ويظلمُ أرباب الأموال هو في الوزر كالذي لا يعطي الزكاة؛ لأن الذي لا يعطي الزكاة يظلم الفقراء بمنع الزكاة عنهم، فكذلك العامل يظلم أرباب الأموال بأخذ الزيادة منهم.
روي هذا الحديث أنس.
* * *

2 / 499