259

Madkhal Ila Sunan Kubra

المدخل إلى السنن الكبرى

Publisher

دار اليسر للنشر والتوزيع،القاهرة - جمهورية مصر العربية،دار المنهاج للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٧ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

ح، وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو زكريا، وأبو بكر قالوا (١): حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي (٢)، أخبرنا سفيان، عن عمرو، عن ابن عمر قال: كنا نُخابِر ولا نرى بذلك بأسًا، حتى زعم رافع أن رسول الله ﷺ نهى عنها، فتركناها من أجل ذلك.
قال الشافعي: وابن عمر قد كان ينتفع بالمخابرة، ويراها حلالًا، ولم يتوسع إذ أخبره واحد لا يتهمه عن رسول الله ﷺ، أنه نهى عنها، أن يخابر بعد خبره.
قال أحمد: والحديث مخرج في كتاب مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن سفيان (٣).
٣٠٠ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك (٤).

(١) هكذا ضُبِّب في الأصل على هذه الكلمات.
(٢) في "ترتيب المسند" للسندي ٢: ١٣٦ (٤٤٧)، و"الرسالة" (١٢٢٥، ١٢٢٦).
والمخابرة: "المزارعة على نصيب معيَّن كالثلث والربع" كما في "النهاية" ٣: ١١٠٨، و"المُغْرِب" ١: ٢٤٢.
(٣) "صحيح" مسلم ٣: ١١٧٩ (١٠٧)، و"مصنف" ابن أبي شيبة (٢١٦٦٥).
(٤) في "الموطأ" ٢: ٦٣٤ (٣٣)، وزيادة ابن بكير الآتية منه فقط، ورواه من طريقه: الشافعي في "ترتيب المسند" للسندي ٢: ١٥٨ (٥٤٧)، و"الرسالة" (١٢٢٨)، والنسائي (٦١٦٤).
والسِّقاية: إناء يُشرب فيه، وينظر شرحه المطوَّل حديثيًّا وفقهيًّا في "التمهيد" ٤: ٧٠ - ٩٢.

1 / 169