Madkhal Ila Madhhab Ahmad
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل
Investigator
د. عبد الله بن عبد المحسن التركي
Publisher
مؤسسة الرسالة
Edition Number
الثانية
Publication Year
١٤٠١
Publisher Location
بيروت
Genres
Jurisprudence
أَصْحَابه لفتاواه ونصوصه بل أعظم حَتَّى إِنَّه ليقدم فتاواهم على الحَدِيث الْمُرْسل
قَالَ إِسْحَق بن إِبْرَاهِيم بن هانىء فِي مسَائِله قلت لأبي عبد الله حَدِيث عَن رَسُول الله مُرْسل بِرِجَال ثَبت أحب إِلَيْك أَو حَدِيث عَن الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ مُتَّصِل بِرِجَال ثَبت قَالَ أَبُو عبد الله ﵀ عَن الصَّحَابَة أعجب إِلَى وَمن ثمَّ صَارَت فَتَاوَاهُ إِمَامًا وقدوة لأهل السّنة على اخْتِلَاف طبقاتهم حَتَّى إِن الْمُخَالفين لمذهبه فِي الِاجْتِهَاد والمقلدين لغيره ليعظمون نصوصه وفتاواه ويعرفون لَهَا حَقّهَا وقربها من النُّصُوص وفتاوى الصَّحَابَة
الأَصْل الثَّالِث من أُصُوله إِذا اخْتلف الصَّحَابَة تخير من أَقْوَالهم مَا كَانَ أقربها إِلَى الْكتاب وَالسّنة وَلم يخرج عَن أَقْوَالهم فَإِن لم يتَبَيَّن لَهُ مُوَافقَة أحد الْأَقْوَال حكى الْخلاف فِيهَا وَلم يجْزم بقول
قَالَ إِسْحَق بن إِبْرَاهِيم بن هانىء فِي مسَائِله قيل لأبي عبد الله يكون الرجل فِي قومه فَيسْأَل عَن الشَّيْء فِيهِ اخْتِلَاف قَالَ يُفْتِي بِمَا وَافق الْكتاب وَالسّنة وَمَا لم يُوَافق الْكتاب وَالسّنة أمسك عَنهُ قيل لَهُ أفيجاب عَلَيْهِ قَالَ لَا
الأَصْل الرَّابِع الْأَخْذ بالمرسل والْحَدِيث الضَّعِيف إِذا لم يكن فِي الْبَاب شَيْء يَدْفَعهُ وَهُوَ الَّذِي رَجحه على الْقيَاس وَلَيْسَ المُرَاد بالضعيف عِنْده الْبَاطِل وَلَا الْمُنكر وَلَا فِي رِوَايَته مُتَّهم بِحَيْثُ لَا يسوغ الذّهاب إِلَيْهِ فَالْعَمَل بِهِ بل الحَدِيث الضَّعِيف عِنْده قسيم الصَّحِيح وَقسم من أَقسَام الْحسن وَلم يكن يقسم الحَدِيث إِلَى صَحِيح وَحسن وَضَعِيف بل إِلَى صَحِيح وَضَعِيف وللضعيف عِنْده مَرَاتِب فَإِذا لم يجد فِي الْبَاب أثرا يَدْفَعهُ وَلَا قَول صَحَابِيّ وَلَا إِجْمَاع على خِلَافه كَانَ الْعَمَل بِهِ عِنْده أولى من الْقيَاس
1 / 116