301

Al-madkhal ilā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤٠١

Publisher Location

بيروت

وَمِثَال مَا خَالف الْإِجْمَاع أَن يُقَال لَا يجوز أَن يغسل الزَّوْج زَوجته لِأَنَّهُ يحرم النّظر إِلَيْهَا فَحرم غسلهَا كالأجنبية فَيُقَال لَهُ هَذَا فَاسد الِاعْتِبَار لمُخَالفَته الْإِجْمَاع السكوتي وَهُوَ أَن عليا غسل فَاطِمَة وَلم يُنكر عَلَيْهِ والقضية فِي مَظَنَّة الشُّهْرَة فَكَانَ ذَلِك إِجْمَاعًا فَإِذا أَرَادَ الْمُسْتَدلّ الْجَواب عَن فَسَاد الِاعْتِبَار إِمَّا بالطعن بِالنَّصِّ كَأَن يَقُول فِي الصَّوْم لَا نسلم أَن الْآيَة تدل على صِحَة الصَّوْم بِدُونِ تبييت النِّيَّة لِأَنَّهَا مُطلقَة وقيدناها بِحَدِيث لَا صِيَام لمن لم يبيت الصّيام من اللَّيْل أَو يَقُول إِنَّهَا دلّت على أَن الصّيام يُثَاب عَلَيْهِ وَأَنا أَقُول بِهِ لَكِنَّهَا لَا تدل على أَنه لَا يلْزمه الْقَضَاء والنزاع فِيهِ أَو يَقُول إِنَّهَا دلّت على ثَوَاب الصَّائِم وَأَنا لَا أسلم أَن الممسك بِدُونِ تبييت النِّيَّة صَائِم وَكَأن يَقُول فِي مَسْأَلَة السّلم لَا نسلم صِحَة التَّرَخُّص فِي السّلم وَإِن سلمنَا فَلَا نسلم أَن اللَّام للاستغراق فَلَا يتَنَاوَل الْحَيَوَان وَإِن صَحَّ السّلم فِي غَيره وَكَأن يُقَال فِي غسل الزَّوْجَة إِنِّي أمنع صِحَة ذَلِك عَن عَليّ وَإِن سلم فَلَا أسلم أَن

1 / 344