293

Al-madkhal ilā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤٠١

Publisher Location

بيروت

حكمي وَلَا يعْتَبر على الصَّحِيح الشّبَه الْحَقِيقِيّ كَأَن يُقَال شبه العَبْد بالحرفي كَونهمَا آدميين وَهُوَ وصف حَقِيقِيّ وَلَا ينظر أَيْضا إِلَى مَا يغلب على الظَّن أَنه منَاط الحكم مِنْهُمَا كَأَن يُقَال إننا نَنْظُر فِي الْبِنْت المخلوقة من الزِّنَا فنجدها من حَيْثُ الْحَقِيقَة ابْنَته لِأَنَّهَا خلقت من مَائه وَمن حَيْثُ الحكم أَجْنَبِيَّة مِنْهُ لكَونهَا لَا تَرثه وَلَا يَرِثهَا وَلَا يتولاها فِي نِكَاح وَلَا مَال وَيحد بقذفها وَيقتل بهَا وَيقطع بِسَرِقَة مَالهَا
فَنحْن ألحقناها بِبَيِّنَة فِي النِّكَاح فِي تَحْرِيم نِكَاحهَا عَلَيْهِ نظرا إِلَى الْمَعْنى الْحَقِيقِيّ وَهُوَ كَونهَا من مَائه وَالشَّافِعِيّ ألحقها بالأجنبية فِي إباحتها لَهُ نظرا إِلَى الْمَعْنى الْحكمِي وَهُوَ انْتِفَاء آثَار الْوَلَد بَينهمَا شرعا فقد صَار كل من الْفَرِيقَيْنِ إِلَى اعْتِبَار الْوَصْف الَّذِي غلب على ظَنّه أَنه منَاط الحكم فِي الأَصْل وَالْحق أَن هَذَا النَّوْع مُعْتَبر لِأَن الظَّن وَاجِب الِاتِّبَاع وَهُوَ غير لَازم أبدا للشبه حكما وَلَا للشبه حَقِيقَة بل يخْتَلف باخْتلَاف نظر الْمُجْتَهدين فَيلْزم كل وَاحِد مِنْهُمَا تَارَة وَلَا يلْزمه تَارَة أُخْرَى لَكِن لَا يُصَار إِلَى قِيَاس الشّبَه مَعَ إِمْكَان قِيَاس الْعلَّة اتِّفَاقًا وَحَكَاهُ ابْن الباقلاني فِي التَّقْرِيب إِجْمَاعًا فَإِن عدم إِمْكَان قِيَاس الْعلَّة كَانَ قِيَاس الشّبَه حجَّة عندنَا وَعند الشَّافِعِيَّة
فصل
اعْلَم أَن الْقيَاس من حَيْثُ التَّأْثِير والمناسبة وَعدمهَا يَنْقَسِم إِلَى الْمُنَاسب والشبهي والطردي كَمَا سبق وَمن حَيْثُ التَّصْرِيح بِالْعِلَّةِ وَعدمهَا يَنْقَسِم إِلَى قِيَاس الْعلَّة وَقِيَاس الدّلَالَة وَالْقِيَاس فِي معنى الأَصْل فَقِيَاس الْعلَّة هُوَ الْجمع بَين الأَصْل وَالْفرع بعلته كالجمع

1 / 336