Madkhal Ila Madhhab Ahmad
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل
Investigator
د. عبد الله بن عبد المحسن التركي
Publisher
مؤسسة الرسالة
Edition Number
الثانية
Publication Year
١٤٠١
Publisher Location
بيروت
Genres
Jurisprudence
لِأَن مَعْنَاهُ إِثْبَات عِلّة حكم الأَصْل فِي الْفَرْع أَو إِثْبَات معنى مَعْلُوم فِي مَحل خَفِي فِيهِ ثُبُوت ذَلِك الْمَعْنى وَهُوَ مَوْجُود فِي النَّوْعَيْنِ وَإِن اخْتلفَا فِي أَن أَحدهمَا قِيَاس دون الآخر فتحقيق المناط أَعم من الْقيَاس وَهَذَا هُوَ النَّوْع الأول من أَنْوَاع الِاجْتِهَاد فِي الْعلَّة الشَّرْعِيَّة وَالنَّوْع الثَّانِي يُسمى تَنْقِيح المناط وَهُوَ إِلْغَاء بعض الْأَوْصَاف الَّتِي أضَاف الشَّارِع الحكم إِلَيْهَا لعدم صلاحيتها للاعتبار فِي الْعلَّة كجعل عِلّة وجوب كَفَّارَة رَمَضَان وقاع إِنْسَان مُكَلّف أَعْرَابِي لاطم فِي صَدره فِي ذَلِك الشَّهْر بِعَيْنِه فَيلْحق بِهِ من لَيْسَ أَعْرَابِيًا وَلَا لاطما وَالزَّانِي وَمن وطىء فِي رَمَضَان آخر وَمعنى هَذَا مَا روى أَبُو هُرَيْرَة قَالَ جَاءَ رجل إِلَى النَّبِي ﷺ فَقَالَ هَلَكت يَا رَسُول الله
قَالَ وَمَا أهْلكك قَالَ وَقعت على امْرَأَتي فِي رَمَضَان قَالَ هَل تَجِد مَا تعْتق رَقَبَة قَالَ لَا قَالَ فَهَل تَجِد مَا تطعم سِتِّينَ مِسْكينا قَالَ لَا الحَدِيث وَهُوَ صَحِيح وعوام الْفُقَهَاء يذكرُونَ أَن هَذَا الرجل كَانَ أَعْرَابِيًا وَأَنه جَاءَ يلطم وَجهه وصدره وينعي نَفسه فَإِن لم يكن جَاءَ بِهَذِهِ الْأَوْصَاف أثر فلعلهم أخذوها من قَوْله وَفِي بعض الرِّوَايَات وأهلكت لَكِن قَالَ الْخطابِيّ لَفْظَة هَلَكت لَيست مَوْجُودَة فِي شَيْء من رِوَايَات هَذَا الحَدِيث وَأَصْحَاب سُفْيَان لم يرووها عَنهُ إِنَّمَا ذكرُوا قَوْله هَلَكت فَحسب
انْتهى
لَكِن فِيمَا رَوَاهُ الشَّافِعِي من مَرَاسِيل سعيد بن الْمسيب قَالَ أَتَى أَعْرَابِي إِلَى النَّبِي ﷺ ينتف شعره وَيضْرب نَحره وَيَقُول هلك الْأَبْعَد
وعَلى كل فلسنا الْآن بصدد بَيَان اخْتِلَاف الْأَلْفَاظ فِي الحَدِيث بل غَايَة الْأَمر إِنَّمَا هُوَ التَّمْثِيل وَبَيَان أَن مَجِيء الْأَعرَابِي على
1 / 303