173

Al-madkhal ilā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٠١

Publisher Location

بيروت

الْهمزَة أَي إبقائهما محكمين غير منسوخين وَيجوز نسخ اللَّفْظ فَقَط دون الْمَعْنى وَنسخ الْمَعْنى دون اللَّفْظ وَأَنت إِذا تَأَمَّلت هَذَا الْمقَام وجدته سِتَّة أَقسَام
الأول مَا نسخ حكمه وَبَقِي رسمه كنسخ آيَة ﴿الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ الْبَقَرَة ١٨٠ بِآيَة الْمَوَارِيث وَنسخ الْعدة حولا بالعدة أَرْبَعَة أشهر وَعشرا
الثَّانِي مَا نسخ حكمه ورسمه وَثَبت حكم النَّاسِخ ورسمه كنسخ اسْتِقْبَال بَيت الْمُقَدّس باستقبال الْكَعْبَة
الثَّالِث مَا نسخ حكمه وَبَقِي رسمه وَرفع رسم النَّاسِخ وَبَقِي حكمه كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ﴾ النِّسَاء ١٥ الْآيَة بقوله تَعَالَى الشَّيْخ وَالشَّيْخَة إِذا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا أَلْبَتَّة نكالا من الله وَقد ثَبت فِي الصَّحِيح أَن هَذَا كَانَ قُرْآنًا يُتْلَى ثمَّ نسخ لَفظه وَبَقِي حكمه

1 / 215