Madkhal Ila Madhhab Ahmad

Cabd Qadir Badran d. 1346 AH
105

Madkhal Ila Madhhab Ahmad

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Investigator

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤٠١

Publisher Location

بيروت

فَالْوَاجِب مَا ذمّ شرعا تَاركه مُطلقًا أَي فِي كل الْأَزْمَان فقولنا مُطلقًا احْتِرَاز من الْوَاجِب الموسع والمخير وَفرض الْكِفَايَة فَإِن التّرْك يلْحقهَا فِي الْجُمْلَة وَهُوَ ترك الموسع فِي بعض أَجزَاء وقته وَترك بعض أَعْيَان الْمُخَير وَترك بعض الْمُكَلّفين لفرض الْكِفَايَة لَكِن ذَلِك لَيْسَ تركا مُطلقًا إِذْ الموسع إِن ترك فِي بعض أَجزَاء وقته فعل فِي الْبَعْض الآخر والمخير إِن ترك بعض أعيانه فعل الْبَعْض الآخر وَفرض الْكِفَايَة إِن تَركه بعض الْمُكَلّفين فعله الْبَعْض الآخر وَكلهمْ فِيهِ كالشخص الْوَاحِد فَلَا يتَعَلَّق بِهَذَا التّرْك ذمّ لِأَنَّهُ لَيْسَ تركا مُطلقًا بِمَعْنى خلو مَحل التَّكْلِيف عَن إِيقَاع الْمُكَلف بِهِ وَالْوَاجِب مرادف للْفَرض عندنَا على الْأَصَح من أَقْوَال الْأُصُولِيِّينَ أَن الْوَاجِب الشَّامِل للْفَرض يَنْقَسِم إِلَى معِين وَإِلَى مُبْهَم فِي أَقسَام محصورة وتلخيص القَوْل فِيهِ أَن الْوَاجِب إِمَّا أَن يكون معينا كَأَن ينذر عتق هَذَا العَبْد الْمعِين أَو عتق سَالم من عبيده فَيكون مُخَاطبا بِعِتْقِهِ على التَّعْيِين وَكَذَا لَو نذر الصَّدَقَة بِمَال بِعَيْنِه كهذه الدَّنَانِير أَو الْإِبِل وَنَحْو ذَلِك وَإِمَّا أَن يكون مُبْهما فِي أَقسَام محصورة كإحدى خِصَال الْكَفَّارَة ككفارة الْيَمين الْمَذْكُورَة فِي قَوْله تَعَالَى ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ الْمَائِدَة ٨٩ وَهَذِه الْمَسْأَلَة تعرف بِمَسْأَلَة الْوَاجِب الْمُخَير وَأما وَقت الْوُجُوب فإمَّا أَن يكون مُقَدرا بِقدر الْفِعْل بِحَيْثُ ضيق على الْمُكَلف فِيهِ حَتَّى لَا يجد سَعَة يُؤَخر فِيهَا الْفِعْل أَو بعضه ثمَّ يتداركه إِذا بل من ترك شَيْئا مِنْهُ لم يُمكن تَدَارُكه إِلَّا

1 / 147