209

Al-Madkhal al-fiqhī al-ʿāmm

المدخل الفقهي العام

Publisher

دار القلم

Genres

المذهب الواحد مهما اتسع لا يمكن أن يفي بجميع الحاجات الزمنية والمصالح المتطورة التي قد تفقد علاجها التشريعي في ذلك المذهب، ويوجد في غيره من الاجتهادات الأخرى.

/16 - الرأي في ضرورة هذا التقنين وعدمها إلى جانب الفقه: هذا، وإن القوانين التي أوجدتها تلك العوامل والمقتضيات، ككل القوانين التي يمكن أن توجد لدينا أو لدى غيرنا، هي نوعان: الأول: قوانين الأحكام.

وهي التي توجب وتثبت لكل قول أو فعل موجبه وحكمه.

والثاني : قوانين المراسم أو الأصول.ا وهي التي ترسم وتبين الطرائق التي يجب سلوكها، والأشكال التي يجب أن يصدر العمل على وفقها، وتسمى أيضا: "القوانين الشكلية" .

فجواز بيع عقار الصغير أو عدم جوازه مثلا يدخل في قوانين الأحكام.

أما لزوم إجراء عقده في المكتب العقاري وتسجيله في سجله فيدخل في قوانين المراسم.

ومن هذا القبيل أيضا قانون "أصول المحاكمات" الذي يسمى اليوم ايضا "قانون المرافعات" فإن جميع أحكامه هي من الأحكام الشكلية .

/19- ونخلص من هذا إلى رأي نراه ما بين الفقه الإسلامي والتقنين فنقول: ان قوانين المراسم ضرورة لا بد منها لأنها لا تستند إلى مبادىء الحقوق وقواعد العدل الثابتة، وإنما هي تدابير تتصل بسياسة التشريع وتنظيم تطبيقه أكثر مما تتصل بتلك المبادىء والقواعد.

وهذا التنظيم حق من حقوق أولياء الأمور العامة ومن صلاحيتهم

Page 229