122

Madkhal Fiqhi

المدخل الفقهي العام

Publisher

دار القلم

Genres

اداؤها، وليس لهم دليل أو تعليل في هذا التخصيص إلا المصلحة المرسلة.

- ورد أيضا في الحديث النبوي الثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الإنسان ما ليس عنده(1)، وهي قضية بيع المعدوم؛ كما نهى أيضا عن بيع الغرر(1)، وقد تقدم بيان معناه (ر: ف 20/5 الحاشية) .

لكن فقهاء المذهب الحنفي خصصوا هذين الحديثين، فجوزوا بيع المواسم الثمرية في الكروم وسائر الأشجار ذات الثمار المتلاحقة(3) ، متى ظهر بعض هذه الثمار فقط وبدا صلاحها؛ وذلك لأن المصلحة تقضي بتجويز هذا البيع لحاجة الناس إليه.

و في هذا التجويز تخصيص للحديثين المذكورين، فإن الثمار التي ستوجد معدومة وقت البيع، ففيها بيع لمعدوم؛ كما أن كميتها احتمالية لا يمكن تحديدها وقت البيع؛ ففيها نوع من الغرر.

- قرر فقهاء المذهب الحنفي قبول شهادة النساء وحدهن فيما لا يطلع عليه إلا النساء فقط، كالجرائم التي تقع في حماماتهن، وكشهادة القابلة على الولادة وتعيين الولد عند النزاع فيه .ا وبذلك قد خصصوا نصوص القرآن والسنة التي تشترط في الشهادة عنصر الذكورة بأن يكون شهود الإثبات رجالا فقط، أو رجالا ونساء معا.

وهذا التخصيص أيضا بمقتضى المصلحة، إذ بدونه تضيع هذه

(1) عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي قال له : ولا تبع ما ليس عندك" رواه أبو داود (3503) والترمذي (1232) وقال : حسن صحيح، والنسائي (4613). وقال ابن دقيق العيد في آخر "الاقتراح" ص 303 : وهو على شرط الشيخين (ر: ف3/72) .

(2) رواه مسلم (1513) في البيوع، والترمذي (1230)، وأبو داود (3376)، والنسائي .(4518) (3) المراد بالمتلاحقة التي لا تنعقد على أشجارها دفعة واحدة، بل كلما قطفت أخلفت كالعنب، وكالخرشوف المسمى في البلاد الشامية اليوم (انكنار) أو (شوكي) .

Page 133