115

Madkhal Fiqhi

المدخل الفقهي العام

Publisher

دار القلم

Genres

/5- تعارض المصالح المرسلة مع نصوص الشريعة: رأينا فيما سلف من تعريف المصلحة المرسلة أنها هي التي تتفق والمقاصد العامة للشريعة، دون أن يكون هناك نص شرعي عليها أو ما يمائلها بحيث يمكن أن تقاس عليه.

فالمفروض إذن في الأمور والأحكام التي يبنيها الاجتهاد الفقهي على قاعدة المصالح أنه لا يوجد نص شرعي يأمر بها، أو يأمر بأمر تجمعها به علة ممائلة بحيث يمكن أن تقاس عليه؛ إذ لو كان مثل هذا النص موجودا في الموضوع لكان الحكم المطلوب مضافا إليه أو إلى القياس المبني عليه اا لا إلى مجرد المصلحة التي أوجب الشرع الإسلامي رعايتها بوجه عام (ر: ف 1/5).

ولكن العكس ممكن التصور والوقوع، وهو أن يعترض سبيل المصلحة المتفقة مع مقاصد الشريعة نص شرعي مانع، فهل يعمل عندئذ بالنص دون المصلحة أو بالمصلحة دون النص، ما هو الموقف الفقهي في إن النصوص الشرعية نوعان: - فصوص خاصة ترد عن الشارع في آشياء محدودة، وحالات معينة مخصوصة فتأمر بها أو تنهى عنها بخصوصها(1).

- وفصوص عامة ذات شمول وإحاطة يدخل تحت حكمها أمور

(1) كنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن خطبة الإنسان على خطبة أخيه ، أوسومه على سوم أخيه.- أخرجه البخاري (5144)، ومسلم: 2: 1029 (38) - أي لا يجوز لأحد، إذا رأى غيره يخطب امرأة للزواج، أو يساوم بائعا على شيء ليشتريه منه، أن يأتي هو فيزاحمه على الخطبة أو الشراء، بل عليه أن ينتظر ، فإذا لم يتم الاتفاق بين الطرفين تقدم هو للطلب .ا

Page 126