113

Madkhal Fiqhi

المدخل الفقهي العام

Publisher

دار القلم

Genres

الشريعة الإسلامية خصبة مثرية منتجة مشبعة لحاجات الناس في كل عصر وفي كل مكان(1) (ر : كتاب "مالك" لأبي زهرة قسم 2 ف/187 و 188) .

/5- ملاحة: يقول الأستاذ الجليل الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه "ابن حنبل" بأن الحنفية كالشافعية لا يعتمدون المصالح المرسلة، وليس لها في الاستدلال عندهم اعتبار، وإن كان الاستحسان عند الحنفية يفتح بابأ قليلا لها. (كتاب "ابن حنبل" ص/303) .

وقد سبقه إلى هذا الآمدي في كتابه "أصول الأحكام" .

* (1) يقول القرافي المالكي في كتابه "تتقيح الفصول" ص/200/: المصلحة المرسلة غيرنا يصرح بإنكارها، ولكنهم عندالتفريع تجدهم يعللون بمطلق المصلحة، لا يطالبون أنفسهم عند الفروق والجوامع بابداء الشاعد لها بالاعتبار، بل يعتمدون على مجرد المناسبة - أي كون الشيء أنسب وأوفق-، هذا هو المصلحة المرسلة" .

ار: كتاب "مالك" للأستاذ أبي زهرة، القسم الثاني، ف/174 و 209) .

و قد أوضح الإمام الشاطبي في كتابيه "الموافقات" و "الاعتصام" وكذا غيره من الفقهاء الأصوليين النظار، أن أحكام الشريعة قسمان: الأول: ما يتعلق بشؤون الأخرة، وهو العبادات. والثاني: ما يتعلق بتنغظيم شؤون الدنيا، وهو ما سوى العبادات من الأمور العادية والتعاملية ونحوها.

- فالقسم الأول، أي العبادات، لا يسوغ البحث فيه عن العلل والمصالح لربطه بها وإنما الأمر فيه مبني على الاتباع التعبدي .

- وأما القسم الثاني، وهو الذي يتكون منه تشريع النظم التعاملية، فإنه معلل بمصالح العباد، ومرتبط بالمعاني المصلحية في هذه الحياة كما تفيده نصوص الشريعة نفسها وقد توسع الإمام مالك رضي الله عنه في النظر إلى تلك العلل والمعاني المصلحية في هذا القسم، حتى قال فيه بقاعدة المصالح المرسلة وبالاستحسان، وثبت عنه أنه قال: الاستحسان تسعة أعشار العالم" (ر: الموافقات 307/2).

وكتاب الموافقات هذا للإمام الشاطبي إبراهيم أبي إسحاق الغرناطي المتوفى سنة / للهجرة هو أجل كتاب عرفناه في أصول الفقه ومقاصد الشريعة ، أتى فيه مؤلفه الموفق رحمه الله بعجائب التفكير السديد والبصر الفقهي والأسلوب المبتكر، وهو أربعة أجزاء.

Page 124