132

Madārik al-aḥkām fī sharḥ sharāʾiʿ al-islām

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition Number

الأولى

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

مشهد

والحائض التي لا تؤمن، <div>____________________

<div class="explanation"> عن العين واحتمل ولوغها في ماء كثير أو جار لم ينجس، لأن الإناء معلوم الطهارة ولا يحكم بنجاسته بالشك (1). وهو مشكل.

وقد قطع جمع من المتأخرين بطهارة الحيوان غير الأدمي بمجرد زوال العين (2)، وهو حسن، للأصل، وعدم ثبوت التعبد بغسل النجاسة عنه. ولا يعتبر فيه الغيبة قطعا.

أما الأدمي فقد قيل: إنه يحكم بطهارته بغيبته زمانا يمكن فيه إزالة النجاسة (3).

وهو مشكل، والأصح عدم الحكم بطهارته بذلك إلا مع تلبسه بما يشترط فيه الطهارة عنده، على تردد في ذلك أيضا، والله أعلم.

قوله: والحائض التي لا تؤمن.

أي لا تؤمن من عدم التحفظ من النجاسة. وأطلق المرتضى - رحمه الله - في المصباح (4)، والشيخ في المبسوط (5) كراهية سؤر الحائض، وجمع في كتابي الحديث بين الأخبار تارة بالمنع من الوضوء بسؤر غير المأمونة، وأخرى بالاستحباب (6). والمعتمد ما اختاره المصنف من التفصيل.

لنا: إن فيه جمعا بين ما تضمن النهي عن الوضوء بسؤر الحائض، كموثقة عنبسة بن مصعب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " اشرب من سؤر الحائض، ولا تتوضأ منه " (7).</div>

Page 134