129

Madārik al-aḥkām fī sharḥ sharāʾiʿ al-islām

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition Number

الأولى

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

مشهد

<div>____________________

<div class="explanation"> أترك شيئا إلا سألته عنه فقال: " لا بأس به ". حتى انتهيت إلى الكلب فقال: " رجس نجس لا تتوضأ بفضله، واصبب ذلك الماء، واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء " (1).

وصحيحة محمد، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن الكلب يشرب من الإناء قال: " اغسل الإناء ". وعن السنور قال: " لا بأس أن تتوضأ بفضلها إنما هي من السباع " (2) وفي التعليل إشعار بطهارة السابع كلها. ومثلها روى معاوية بن شريح في الحسن (3)، وزرارة في الصحيح (4)، عن الصادق عليه السلام.

أما الكراهة: فلم أقف فيها على دليل يعتد به، نعم روى الحسن الوشاء، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه كان يكره سؤر كل شئ لا يؤكل لحمه (5).

وضعفها بالإرسال يمنع من العمل بها.

وخالف في ذلك الشيخ فمنع في المبسوط من سؤر آكل الجيف (6). وفي النهاية من سؤر الجلال (7). وظاهره في كتابي الأخبار المنع من سؤر ما لا يؤكل لحمه عدا ما لا يمكن التحرز عنه كالهرة، والفأرة، والحية (8).</div>

Page 131