Madarij Tafaqquh al-Hanbali
مدارج تفقه الحنبلي
Publisher
دار تكوين للدراسات والأبحاث
Edition Number
الثانية
Publication Year
١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م
Genres
الْأَوْلَى أنه لا يملك ذلك بالإحياء. ثم وجدت الحارثي قال: هذا الحق).
وصوب في "تصحيح الفروع" (^١) عدم ملكه، وجزم به في "التنقيح" (^٢).
وهو ما مشى عليه في "المنتهى" (^٣) و"الإقناع" (^٤).
المثال الرابع: مسألة في القسامة: لو نكل المدعون عن الخمسين يمينا فيلزم المدعى عليه أن يحلف خمسين يمينا، فإن نكل عن الخمسين يمينا فلا قود عليه؛ لكن هل تلزمه دية؟
لم يجزم في "الإنصاف" (^٥) بشيء بل حكى الخلاف ولم يبين المذهب قال ﵀: (وحيث امتنع: لم يقض عليه بالقود بلا نزاع، وهل يُقضى عليه بالدية؟ فيه روايتان، وأطلقهما الزركشي وصاحب الرعايتين، قال المصنف، والشارح: وأما الدية فتثبت بالنكول عند من يثبت المال به، أو ترد اليمين على المدعي فيحلف يمينا واحدة. قال في الرعاية الكبرى بعد أن أطلق الوجهين قلت: ويحتمل أن يحلف المدعي، إن قلنا: برد اليمين، ويأخذ الدية. انتهى.)
وصحح في "تصحيح الفروع" (^٦): لزوم الدية، وجزم به في "التنقيح" (^٧).
وهو ما مشى عليه في "المنتهى" (^٨)، و"الإقناع " (^٩).
وأحيانا لا يصحح المنقح شيئا لا في "الإنصاف"، ولا في "تصحيح الفروع"، ولا في "التنقيح"، ومثاله: حكم الإسراع في تفريق وصية الميت، وتقدم الحديث عنه في المثال السادس في مخالفات المذهب في الفصل الأول.
(^١) ٧/ ٣٠١ (^٢) ٢٩٦. (^٣) انظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي ١/ ١٤. (^٤) انظر: كشاف القناع ٩/ ٤٣٩. (^٥) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف ٢٦/ ١٣٢. (^٦) ١٠/ ٢٤ (^٧) ٤٣٨ (^٨) ٨٤٦ (^٩) ٤/ ٢٠٠
1 / 204