112

Madarij Tafaqquh al-Hanbali

مدارج تفقه الحنبلي

Publisher

دار تكوين للدراسات والأبحاث

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Genres

ونظيرها: يلزم عادم السترة تحصيل سترة للصلاة بشراء بقيمة المثل وبزيادة يسيرة عادة كماء الوضوء (^١)، وإن زادت كثيرا فلا يلزمه تحصيلها (^٢). ونظيرها أيضا: إن وجد من أراد النسك الزاد للحج أو العمرة يباع في المنازل بثمن المثل أو بزيادة يسيرة عادة لم يلزمه حمله، وإلا لزمه حمله (^٣). المثال الثالث: لو أذن الزوج لزوجته الاعتكاف فله الرجوع في إذنه قبل الشروع فيه لا بعده (^٤). ونظيرها: لو أذن الزوج لزوجته في فعل نسك نفل من حج أو عمرة فله الرجوع في إذنه قبل إحرامها بأحدهما لا بعد الإحرام (^٥). ونظيرها أيضا: لو وهب هبة لشخص باللفظ فله الرجوع فيها قبل القبض لا بعده (^٦). المثال الرابع: لو اختلف وليُّ المحجورِ مع المحجور عليه لحظ نفسه - كاصغير والسفيه -في قدر النفقة التي أنفقها الولي على المحجور عليه مدة الحجر فالقول قول الولي (^٧). ونظيرها: لو اختلف المودَعُ مع رب الوديعة في قدر النفقة على الوديعة مدة بقائها عند المودَع فالقول قول المودَع (^٨). المثال الخامس: لو أراد الجنب اللبث بالمسجد فيجب عليه الوضوء، وإذا توضأ فله اللبث في المسجد ولو انتقض بعد ذلك.

(^١) انظر: " الإقناع" ١/ ١٣٦. (^٢) انظر: شرح " المنتهى " ١/ ٣٠٨. (^٣) انظر: شرح " المنتهى " ٢/ ٤٢٢. (^٤) انظر: كشاف القناع ٥/ ٣٦٣. (^٥) انظر: شرح " المنتهى" ٢/ ٤٨١. (^٦) انظر: المرجع السابق، وكشاف القناع ٦/ ٣٠. (^٧) انظر: شرح "المنتهى" ٣/ ٤٩١. (^٨) انظر: كشاف القناع ٩/ ٤١٠.

1 / 133