153

Al-Maʿūna ʿalā madhhab ʿālim al-Madīna

المعونة على مذهب عالم المدينة

Editor

حميش عبد الحق

Publisher

المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز

Publisher Location

مكة المكرمة

فصل [٤٣ - السيف يصيبه الدم]:
السيف إذا أصابه الدم أجزأه مسحه عن غسله لأنَّه صقيل لا يقبل النجاسة لأنها لا تتخلله (^١)، ولأن به ضرورة إلى ذلك لئلا يفسد متى غسل (^٢).
فصل [٤٤ - إزالة النجاسة من الخف والنعل]:
ويغسل الخف والنعل من العذرة والبول، فأما من أرواث الدواب، ففيه روايتان (^٣): إحداهما أنه يغسل والأخرى أنه يمسح، فوجه قوله: أنه يغسل اعتبارًا بالثياب والحصر، ووجه قوله: أنه يمسح فلأن غسله إفساد له فسومح فيه (^٤)، مع كون الأرواث مكروهة عندنا غير نجسة.

(^١) في (ق): لا يتخلله.
(^٢) في (ق): غسله.
(^٣) الروايتان معًا لابن القاسم (وانظر المدونة: ١/ ٢١، التفريع: ١/ ٢٠).
(^٤) في (ق)، و(م): بياض.

1 / 170