145

Macuna

المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»

Investigator

حميش عبد الحق

Publisher

المكتبة التجارية

Publisher Location

مصطفى أحمد الباز - مكة المكرمة

Genres

فصل [٢٥ - الصبيان يمسكون الألواح والمصاحف]: ويجوز إمساك الصبيان الألواح والمصاحف (^١) على غير وضوء للضرورة إلى تعليمهم والمشقة اللاحقة في أخذهم بالتطهير في كل وقت مع قصورهم عن حد التكليف. فصل [٢٦ - الجنب يقرأ القرآن]: ولا يجوز للجنب أن يقرأ (^٢) خلافًا لداود (^٣)، لقوله ﷺ: "لا يقرأ جنب ولا حائض شيئًا من القرآن" (^٤)، وقول عليّ ﵁ (^٥): كان رسول الله ﷺ لا يحجزه شيء عن قراءة القرآن (^٦) إلا الجنابة"، ولأنه لما منع من الدخول إلى المسجد كان بأن يمنع قراءة القرآن أولى. فصل [٢٧ - قراءة الآيات اليسيرة من الجنب]: ويجوز أن يقرأ الآيات اليسيرة على وجه التعوذ (^٧) خلافًا لأبي حنيفة

(^١) انظر: التفريع: ١/ ٢١٢، والألواح: هي الصفيحة من خشب يكتب عليها القرآن (المصباح المنير: ٢/ ٥٦٠). (^٢) انظر: التفريع: ١/ ٢١٢. (^٣) المغني: ١/ ١٤٤، المحلي: ١/ ١٠٥، المجموع: ١/ ١٧٢. (^٤) أخرجه الترمذي في الطهارة، باب: الجنب والحائض أنهما لا يقرأن القرآن: ١/ ٢٣٦، وابن ماجه في الطهارة، باب: ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة: ١/ ١٩٥، وفي الحديث إسماعيل بن عياش ضعفه أحمد والبخاري وغيرهما. (نصب الراية: ١/ ١٩٥). (^٥) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: في الجنب يقرأ القرآن: ١/ ١٥٥، وابن ماجه في الطهارة، باب: ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة: ١/ ١٩٥، والنسائي في الطهارة، باب: حجب الجنب من قراءة القرآن: ١/ ١١٨، والترمذي في الطهارة، باب: في الرجل يقرأ على كل حال ما لم يكن جنبًا، وقال: حديث حسن صحيح: ١/ ٢٧٣ - ٢٧٤. (^٦) في (ق): سوى. (^٧) انظر: التفريع: ١/ ٢١٢.

1 / 162