فصل [١٣ - وجوب طلب الماء]:
وعليه أن يطلب الماء (^١) خلافًا لأبي حنيفة (^٢)، لقوله ﷿: ﴿فلم تجدوا ماء﴾ (^٣)، وهذا يفيد وجوب الطلب (^٤)، ولأنه بدل مرتب فلم يجز الانتقال إليه إلا بعد طلب البدل وإعوازه (^٥)، كالصوم في الكفارة.
فصل [١٤ - التيمم قبل دخول الوقت]:
ولا يجوز التيمم قبل دخول الوقت (^٦) خلافًا لأبي حنيفة (^٧)، لقوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة اغسلوا﴾ إلى قوله: ﴿فتيمموا﴾ (^٨)، وذلك لا يكون إلا بعد دخول الوقت، ولأنه تيمم لفرضه مع الاستغناء عنه فأشبه حال وجود الماء.
فصل [١٥ - الجمع بين فرضين بتيمم واحد]:
ولا يجوز الجمع بين صلاتين فرض بتيمم واحد (^٩)؛ لأن التيمم لا يرفع الحدث، وإنما يبيح الصلاة فلم يستبح به إلا أقل ما يكن فيه، ولو أبيح ذلك لأدى إلى سقوط الطلب أو تقديم التيمم على الوقت.
(^١) انظر: المقدمات: ١/ ١١٨.
(^٢) انظر: تحفة الفقهاء- للسمرقندي: ٢/ ٣٨.
(^٣) سورة المائدة، الآية: ٦.
(^٤) لأنه لا يقال: لم يجد إلا بعد الطلب، والله سبحانه رتب جواز التيمم على عدم وجدان الماء، فدل على أن البحث عنه والطالب له مأمور به.
(^٥) أعوانه في (ق)، والأعواز: أعوزه الشيء إذا احتاج إليه فلم يقدر عليه، والإعواز: الفقر (الصحاح: ٣/ ٨٨٨).
(^٦) انظر: التفريع: ١/ ٢٠٣، الكافي ص ٣٠.
(^٧) انظر: تحفة الفقهاء: ٢/ ٤٦.
(^٨) سورة المائدة، الآية: ٦.
(^٩) انظر: المدونة: ١/ ٥٢، الرسالة ص ١٠٢، التفريع: ١/ ٢٠٣.