120

Macuna

المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»

Investigator

حميش عبد الحق

Publisher

المكتبة التجارية

Publisher Location

مصطفى أحمد الباز - مكة المكرمة

Genres

فصل [٣ - استحباب خلع الخفين كل جمعة]: إذا ثبت أنه لا توقيت فيه فيستحب خلعه كل جمعة ليغتسل (^١) لها (^٢)، والغسل لا يكون فيه مسح على كل حال، وكذلك في حديث عقبة بن عامر لما سأله عمر ﵁: منذ كم لم تخعلهما، فقال: منذ الجُمعة إلى الجُمعة، فقال: أصبت السُّنَّة (^٣). فصل [٤ - شروط المسح على الخفين]: والشرط الذي يجوز معه المسح: أن يبتديء لبسهما بعد كمال الطهارة، فإن لبسهما أو أحدهما وقد بقي عليه شيء من وضوء فليس له المسح (^٤)، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إنه إن غسل أعضاءه وإحدى رجليه ثم أدخلها الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف فإنه يجوز له المسح (^٥)، لقوله ﷺ: "دعهما فإني أدخلتهما وهما طاهرتان" (^٦)، ولأنه لبس ابتديء قبل كمال الطهارة فلم يجز المسح فيهما دليله (^٧) إذا لبسهما قبل غُسل الرجلين. فصل [٥ - متى ينتقض المسح على الخفين]: إذا مسح عليهما على الشرط الجائز فلا ينقض المسح إلا بخلعهما أو ما يؤدي إلى خلعهما وهو الجنابة والحيض والنفاس (^٨)، والذي يدل على أن خلعهما

(^١) في (م): ليغسل. (^٢) انظر: المدونة: ١/ ٤٥، الكافي ص ٢٦. (^٣) أخرجه الحاكم في المستدرك: ١/ ١٨١، وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. (^٤) انظر: الرسالة (١٠٥)، التفريع: ١/ ١٩٩، الكافي ص ٢٦. (^٥) انظر: مختصر الطحاوي (ص ٢١)، ترتيب الصنائع (١/ ١٠٠). (^٦) سبقت الإشارة إلى هذا الحديث في الصفحة (١٣٥) حديث المغيرة .. (^٧) أي دليله من جهة القياس كما لو لبس الخفين في حالة الوضوء قبل غسل الرجلين فإنه لا يعتمد بوضوئه، كذلك إذا لبسهما قاصدًا المسح عليهما قبل كمال الطهارة. (^٨) انظر: المدونة: ١/ ٤٥، الكافي ص ٢٦.

1 / 137