116

Macuna

المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»

Investigator

حميش عبد الحق

Publisher

المكتبة التجارية

Publisher Location

مصطفى أحمد الباز - مكة المكرمة

Genres

وتضغثه (^١) بيديها مع كل حفنه، وذلك روي في تعليمه ﷺ أُم سلمة الغسل لما قالت له انقض شعري في الغُسل فقال: "إنما يكفيك أن تحثي الماء عليه وتفضيه على جسدك فإذا بك طهرت" (^٢). فصل [٣٤ - إلزام الدلك على المغتسل]: ويلزمه إمرار يديه على بدنه في الغُسل وأعضائه في الوضوء، فإن اقتصر على مجرد الانغماس (^٣) أو صب الماء فلا يجزيه (^٤) خلافًا لأبي حنيفة (^٥)، والشافعي (^٦) لأن عليه إيصال (^٧) الماء إلى بدنه على وجه يسمى غُسلًا لا غمسًا وذلك يقتضي صفة زائدة على إيصال (^٨) الماء، لأن أهل اللغة قد فرقوا بين الغسل والغمس، ولقوله ﷺ لعائشة أم المؤمنين ﵂: "وادلكي جسدك بيديك" (^٩) والأمر على الوجوب. فصل [٣٥ - ما يكره من الماء في الغُسل]: ويكره (^١٠) للجنب أن يغتسل في الأبار الصغار القليلة الماء (^١١)، وفي الماء

(^١) الضغث -بالفتح-: الخلط، ومعنى تضغثه يعني تداخله الماء (غرر المقالة ص ٩٩). (^٢) أخرجه مسلم في الحيض، باب: حكم ضفائر المغتسل: ١/ ٢٥٥، بلفظ قرب منه. (^٣) الاغتماس في (م). (^٤) انظر الرسالة (ص ١٠٠)، التفريع: ١/ ١٩٤، الكافي ص ٢٥. (^٥) انظر: مختصر الطحاوي (ص ١٩). (^٦) انظر: الأم: ١/ ٤٠، مختصر المزني (ص ٥). (^٧) و(^٨) اتصال في (م). (^٩) ذكره ابن حزم في المحلي (٢/ ٤٥)، وأعله وهو غريب جدًّا (مسالك الدلالة ص ٢٦). (^١٠) المكروه ضد المستحب وهو ما كان في تركه ثواب، ولم يكن في فعله عقاب (المقدمات: ١/ ٦٤، والجامع من هذا الكتاب). (^١١) أما إن كانت كبيرة كثيرة الماء، فلا بأس به (التفريع: ١/ ١٩٥).

1 / 133