79

Maʿārij al-uṣūl

معارج الأصول

Editor

محمد حسين الرضوي

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1403 AH

Publisher Location

قم

فائدة اعتبر قوم بلوغ المجمعين حد التواتر.

وعلى ما اخترناه، المعتبر من يعلم دخول المعصوم في جملتهم.

المسألة الثانية: اجماع أهل كل عصر حجة خلافا لأهل الظاهر لنا: أن زمان التكليف لا يخلو من امام معصوم، ومتى كان كذلك فلابد من دخوله في المجمعين، ومع دخوله يكون الاجماع حجة.

ولغيرنا: الظواهر الدالة على كون الاجماع حجة من غير تقييد.

المسألة الثالثة: إذا اتفقت الأمة على قولين، فان كان الثالث مما يلزم منه الخروج (عن) (1) الاجماع كان باطلا بالاتفاق، وان لم يكن كذلك لم يجز احداث الثالث عند قوم، لان الثالث ان كان باطلا لم يجز العمل به، وان كان حقا لزم خلو الأمة عنه، وهو باطل.

وعلى ما أصلنا [ه] فالامام في إحدى الطائفتين فتكون محقة والخارج عن الحق باطل.

المسألة الرابعة: إذا لم تفصل الأمة بين مسألتين: فان نصت على المنع من الفصل فلا كلام، وان عدم النص:

فان كان بين المسألتين علقة، بحيث يلزم من العمل بأحدهما العمل بالأخرى، لم يجز الفصل، كما في زوج وأبوين، وزوجة وأبوين، فمن قال للام ثلث أصل التركة، قال في الموضعين، ومن قال ثلث الباقي. قال في الموضعين، الا ابن سيرين.

وان لم يكن بينهما علقة، قال قوم: (يجوز) (2) الفصل بينهما.

Page 131