Your recent searches will show up here
Macarij Usul
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AHمعارج الأصول
ذلك لأن الواقعة لا بد فيها من حكم شرعي، ولا بد من نصب دلالة على ذلك الحكم، فلو لم يكن للمكلف طريق إلى العلم بها، (لكان) (1) نصبها عبثا (و) (2) لما كان لذلك المخطئ طريق إلى العلم بالحكم مع تقدير استفراغ الوسع، وذلك تكليف بما لا يطاق.
والجواب: قوله: [و] لا بد من نصب دلالة. قلنا: [مسلم، لكن ما المانع أن يكون فرض المكلف مع الظفر بتلك الدلالة العمل بمقتضاها، ومع عدم الظفر بها يكون الحكم في الواقعة لا ذلك الحكم، ومثاله: جهة القبلة فإن مع العلم بها يجب التوجه، ومع عدم العلم [يكون] فرضه التوجه إلى الجهة التي يغلب على ظنه أنها جهة القبلة، وكذلك العمل بالبينة عند ظهور العدالة و(خفاء) (3) الفسق، [ولو ظهر] فسقها لوجب اطراحها، فما المانع أن يكون الأدلة التي وقع فيها النزاع كذلك؟ ألا ترى أن العموم يخص مع وجود المخصص، ويعمل بعمومه مع عدم المخصص؟
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: القياس في الوضع: هو المماثلة.
وفي الاصطلاح: عبارة عن الحكم على معلوم بمثل الحكم الثابت لمعلوم
Page 182