Maʿārij al-uṣūl
معارج الأصول
Editor
محمد حسين الرضوي
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1403 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Maʿārij al-uṣūl
Al-Muḥaqqiq al-Ḥillī (d. 676 / 1277)معارج الأصول
Editor
محمد حسين الرضوي
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1403 AH
Publisher Location
قم
لنا: ان الامر مطلق، والشرط مقدور، فيجب، والا لكان التكليف من دونه تكليفا (بما) (1) لا يطاق.
الفصل الثالث في مباحث الامر المؤقت، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: الفعل: اما أن يزيد على الوقت، ولا يجوز التعبد بايقاعه فيه، أو يكون مساويا [له] كصوم يوم معين، وهو جائز اجماعا، أو يقصر عن الوقت كقوله تعالى: " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " (2) والأكثرون على جوازه. ومنع بعض الحنفية ذلك، وقال بعضهم: الوجوب مختص بأول الوقت، وقال آخرون: بآخره، وقال (أبو الحسين) (3) هو مراعى.
لنا: ان الوجوب معلق على الوقت، فيجب أن يكون في كله، والا لكان في بعضه، وهو ترجيح من غير مرجح، أو لا في شئ منه وهو باطل بالاجماع.
حجة المخالف: لو وجب في أول الوقت لقبح تركه فيه.
وجوابه: انا نقول: يترك إلى بدل، وهو العزم عند قوم، وعند آخرين:
هو فعله بعد ذلك، فلا يلزم قبح (تركه) (4)، كخصال الكفارة.
المسألة الثانية: إذا لم يفعل الموسع في أول الوقت، لا يجب العزم، و قال الشيخ ره: يجب العزم.
لنا: لو وجب العزم، لسقط التكليف بالفعل في الثاني، لأنه ان قام العزم
Page 74
Enter a page number between 1 - 166