Maʿārij al-uṣūl
معارج الأصول
Editor
محمد حسين الرضوي
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1403 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Maʿārij al-uṣūl
Al-Muḥaqqiq al-Ḥillī (d. 676 / 1277)معارج الأصول
Editor
محمد حسين الرضوي
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1403 AH
Publisher Location
قم
يوجبون عليه عند تناول شئ من المأكل أن يعلم التنصيص على (الإباحة) (1) ويعذرونه في كثير من المحرمات إذا تناولها من غير علم، ولو كانت محظورة لأسرعوا إلى تخطئته حتى يعلم الإذن.
المسألة الثانية: إذا ثبت حكم في وقت، ثم جاء وقت آخر ولم يقم دليل على انتفاء ذلك الحكم، هل يحكم ببقائه على ما كان؟ أم يفتقر الحكم به في الوقت الثاني إلى دلالة، كما يفتقر نفيه إلى الدلالة.
حكي عن المفيد ره: أنه يحكم ببقائه ما لم تقم دلالة على نفيه، وهو المختار.
وقال المرتضى ره: لا يحكم بأحد الامرين الا لدلالة.
مثال ذلك: المتيمم إذا دخل في الصلاة، فقد أجمعوا على المضي فيها، فإذا رأى الماء في أثناء الصلاة، هل يستمر على فعلها استصحابا للحال الأول؟
أم يستأنف الصلاة (بوضوء) (2) فمن قال بالاستصحاب قال بالأول، ومن (اطرحه) (3) قال بالثاني.
لنا وجوه:
الأول: ان المقتضي للحكم الأول ثابت فيثبت الحكم، والعارض لا يصلح (رافعا) (4) له، فيجب الحكم بثبوته (في) (5) الثاني.
أما أن مقتضي الحكم الأول ثابت، فلانا نتكلم على هذا التقدير.
Page 206
Enter a page number between 1 - 166