863

Maʿārij al-Āmāl li-Nūr al-Dīn al-Sālimī - ḥasbaʾl-kutub

معارج الآمال لنور الدين السالمي- حسب الكتب

ومنها: أن خفضها تكرمة لا واجب، بخلاف ختان الرجل فإنه واجب كما مر.

ومنها: أنه قال: "يسن حلق لحيتها"، وقد تقدم ما في ذلك من الكلام.

ومنها: أنها تمنع من حلق شعر رأسها، وقيل: لا بأس للمرأة أن تحلق رأسها لعذر مرض ووجع، وأما بغير عذر فلا يجوز.

ومنها: أنها تزيد في أسباب البلوغ بالحيض والحمل.

ومنها: أنه يكره آذانها وإقامتها؛ لأنها منهية عن رفع صوتها؛ لأنه يؤدي إلى الفتنة، فإذا أذنت فقيل: يعاد أذانها على وجه الاستحباب. وقيل: إذا لم يعيدوا أذان المرأة فكأنهم صلوا بغير أذان، فهذا القول يقتضي أن أذان المرأة لا يصح؛ لأن الذكورية شرط لصحة الأذان.

والقول الأول: يقتضي أن أذان المرأة صحيح، لكن يستحب غيره، وعليه فالذكورية شرط لكمال الأذان لا لصحته. والأول: هو الصحيح عندي، إذ لا يصح أن يكون المنهي عنه عبادة، وأذان المرأة منهي عنه فليس هو بعبادة، والله أعلم.

ومنها: أن بدنها كله عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها /3/ على المعتمد، وقد تقدم ما في هذا كله.

ومنها: أن صوتها عورة، وقيل: الأشبه أنه ليس بعورة، وهو الصحيح عندي، وإنما تمنع من إظهاره مخافة أن يؤدي إلى الفتنة، والله أعلم.

ومنها: أنه يكره لها دخول الحمام. وقيل: يكره إلا أن تكون مريضة أو نفساء. واشترط بعضهم في جواز ذلك أن تخرج في ثياب مهنة. وقيل: لا بأس للنساء بدخول الحمام بمئزر، وبدونه حرام .. والأقوال كلها للغير.. والمذهب النهي عن دخولهن الحمام، والله أعلم.

ومنها: أنها لا تجهر بقراءتها في الصلاة الجهرية، حرة كانت أو أمة.

ومنها: أنها تضم فخذيها في ركوعها وسجودها، حرة كانت أو أمة.

Page 136