445

Maʿārij al-Āmāl li-Nūr al-Dīn al-Sālimī - ḥasbaʾl-kutub

معارج الآمال لنور الدين السالمي- حسب الكتب

Genres

Law

وهذا يدل على أن إباحة الدخول في هذه الأماكن مقيسة على جواز الدخول في البيوت التي أجاز الله لنا الدخول فيها بلا إذن، وهي ما ذكر الله تعالى في قوله: {ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم}، والله أعلم.

الفرع السابع: في [الأوقات التي يلزم فيها الاستئذان]

الأوقات التي يلزم المسلمين أن يأمروا مماليكهم وصبيانهم بالاستئذان فيها إذا أرادوا الدخول عليهم ثلاث أوقات:

أحدها: من قبل صلاة الفجر؛ لأنه وقت القيام من النوم ووقت طرح ثياب النوم ولبس ثياب اليقظة، ولأنه ربما يوجد الرجل في هذا الوقت عاريا أو مع امرأته في جماع.

والوقت الثاني: حين تضعون ثيابكم من الظهيرة، (والظهيرة: وقت اشتداد الحر قبل الزوال)؛ لأن غالب /245/ الناس في ذلك الوقت يضعون ثيابهم للقيلولة.

والوقت الثالث: من بعد صلاة العشاء؛ لأنه وقت تجرد عن لباس اليقظة ولبس لباس النوم.

فهذه الثلاثة الأوقات يجب على المرء أن يأمر عبيده وغلمانه أن لا يدخلوا عليه فيها إلا بإذن.

Page 218