Maʿārij al-Āmāl li-Nūr al-Dīn al-Sālimī - ḥasbaʾl-kutub
معارج الآمال لنور الدين السالمي- حسب الكتب
Genres
قال محشي الإيضاح /205/ -رحمه الله- اعلم أنهم أجمعوا أن الجنابة تحل جميع البدن.
واختلفوا في الحدث الأصغر، والمراد به ما يوجب الوضوء:
فقيل: هو كالجنابة يحل في جميع البدن، وإنما اكتفى الشارع بغسل المواضع المعروفة تخفيفا لكثرة تكرره بخلاف الجنابة.
وقيل: إنه مختص بأعضاء الوضوء فلا يحل في غيرها؛ لاختصاصها بوجوب الغسل.
قال المحشي: وربما يؤنسه إخبار النبي - صلى الله عليه وسلم - عن حكمة أمر الله تعالى بغسل الأربعة دون سائر البدن.
قلت: وقد مر الحديث المشار إليه في شرح فرائض الوضوء، والله أعلم.
قال الشيخ إسماعيل -رحمه الله-: اعلم أن المتوضئ يجب عليه استصحاب حال الوضوء عند فعل الصلاة، وإن طرأ عليه ما ينقضه وجب عليه الإتيان به وإلا بطلت صلاته؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ».
قال: والموجب للوضوء عند الأمة عشر خصال متفق عليها، وهي: البول، والغائط، والمني، والمذي، والودي، وخروج الريح من الدبر، وغيبوبة الحشفة في الفرج، وخروج الدم من المرأة بحيض أو نفاس، أو زوال العقل بإغماء أو جنون أو سكر، وذهاب العقل بالنوم مضطجعا.
قال: فهذا ما أجمعوا عليه فما وجدت إلا خلافا شاذا في المذي والنوم، والشاذ لا يعتد به.
قلت: وسيأتي بيان هذا القول الشاذ الذي ذكره وبيان بطلانه.
قال: والمشهور عند أصحابنا أن الوضوء ينتقض بثلاثة أشياء: أحدها: أحداث تطرأ عليه. والثاني: أسباب تؤدي إلى نقضه. والثالث: أفعال ينتقض بارتكابها.
قلت: وسيأتي بيان كل واحد من هذه الأشياء.
Page 148