Maʿārij al-Āmāl li-Nūr al-Dīn al-Sālimī - ḥasbaʾl-kutub
معارج الآمال لنور الدين السالمي- حسب الكتب
Genres
•Ibadhi jurisprudence
Regions
•Oman
Your recent searches will show up here
Maʿārij al-Āmāl li-Nūr al-Dīn al-Sālimī - ḥasbaʾl-kutub
Nūr al-Dīn al-Sālmī (d. 1332 / 1913)معارج الآمال لنور الدين السالمي- حسب الكتب
الأمر الثاني عشر: في استحباب ركعتين لمن قدم من سفر أول قدومه فعن جابر بن عبد الله قال: «اشترى مني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعيرا فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين»، وفي رواية عنه أيضا قال: "خرجت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزاة فأبطأ بي حملي وأعيا، ثم قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبلي، وقدمت بالغداة فجئت المسجد فوجدته على باب المسجد؛ فقال: «الآن حين قدمت؟!» قلت: نعم، قال: «فدع جملك وادخل فصل ركعتين»، قال فدخلت فصليت ثم رجعت". وعن كعب بن مالك: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس».
ففي هذه الأحاديث استحباب /75/ ركعتين للقادم من سفره في المسجد أول قدومه. قال النووي: وهذه الصلاة مقصودة للقدوم من السفر لا أنها تحية للمسجد، قال وفيه استحباب القدوم أوائل النهار. قال: وفيه أنه يستحب للرجل الكبير في الرتبة ومن يقصده الناس إذا قدم من سفر للسلام عليه أن يقعد أول قدومه قريبا من داره، في موضع بارز سهل على زائريه إما المسجد وإما غيره، والله أعلم.
الأمر الثالث عشر: في الصلاة في المحراب وبين السواري
قال أبو سفيان: أدركت أصحابنا وهم يكرهون الصلاة في داخل المحراب. قال: ولكن ليقم خارجا منه ويكون سجوده فيه. وعلل ذلك الشيخ عامر: بأن المحراب خارج من المسجد.
قلت: وفي هذا التعليل نظر إذ من المعلوم أن ما دار به جدار المسجد فهو من المسجد.
- قال الشيخ عامر: ولا يصلى بين الأعمدة، كما لا يصلى في الباب والطريق، وإن صلى فلا إعادة عليه.
Page 67