ما قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ قَبْلِي: لا إِلَهَ إِلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" (١).
* * *
فصل
يومُ النحر يومُ عيد، يحرُمُ صومُه، وإن قَصَدَ صيامَه كان عاصيًا، ولا يأكل في يوم النحر إلا بعدَ الصلاة، والغسلُ فيه مستحبٌّ، وقيل: واجب، والتبكير إليها بعد الصبح ماشيًا على أحسن هيئة.
وتُسَنُّ الصلاةُ في الصحراء، وتُكره [في] الجامع إلا من عذر، ويكبر في الأولى سِتًا، وفي الثانية خمسًا، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ويقول: الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله، وسلم تسليمًا.
ويقر [أ] في الأولى بـ (سبح)، وفي الثانية بـ (الغاشية)، ويجهر بالقراءة، ولا يتطوع في موضعها، ومن فاتته الصلاة قضى على صفتها؛ وعنه: أربع، وعنه: مخيّر بين ركعتين وأربع.
ويكبر من الفجر يومَ عرفة إِلَى العصر من آخر أيام التشريق، إلا المحرِم؛ فإنه يكبر من عصر يوم النحر، والتكبير شَفْعًا.
* * *
فصل
الأضحية سنة مؤكدة، ولا تجب إلا بالنذر، وذبحُها أفضل من
_________
(١) رواه الترمذي (٣٥٨٥) عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄.
1 / 59